فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1668

(سابقة) للحكم أيضًا، لأن الشدة (قامت) في الخمر قبل الشرع، ثم جعلت (علة في الشرع) ، فبان ما ذكرنا على أنه قد قيل ما من اسم إلا وتحته معنى، ينبيء عن صفات هو عليها ومعاني (تختص به) فجاز تعليق الحكم به كالصفات سواء.

(قال: أصحابنا يجوز) أن يكون الحكم علة إثبات حكم آخر، كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره، وكل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره المنفردة، لا تجب في ذكوره وإناثه، (أو مايع) لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجس.

وقال بعض المتأخرين: لا يجوز أن يكون علة، وإنما هو قياس دلالة لا علة فيه، (وهو الصحيح عندي ولكن ننصر قول أصحابنا) .

لنا: أن علل الشرع أمارات تقتضي (غلبة) الظن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت