فهرس الكتاب
الصفحة 174 من 1668
174 -مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نص عليه أحمد فقال:"إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمرًا بحال.
حجم الخط: