فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 1668

لا يجوز أن تعتدل الأمارتان في المسألة عند المجتهد، فلا (تترجح) إحداهما على الأخرى، وبه قال الكرخي، وأبو سفيان السرخسي، وأكثر الشافعية، وقال الجبائي وابنه يجوز ذلك، ويكون المجتهد مخيرًا في الأخذ بأي الحكمين شاء، وإليه ذهب الرازي، والجرجاني من الحنفية.

وجه الأول: (أنه) لو جاز ذلك أدى إلى حصول الشك في الحكم الشرعي، وذلك لا يجوز، وبيان تأديه إلى الشك: (أن) المخبرين المتساويين في الصدق، لو أخبرنا أحدهما بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت