فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 1668

بينهما، لأنه يخالف إجماعهم، لأن قولهم: لا فصل بينهما، ظاهر أنهما اشتركا فيما يقتضي ذلك الحكم، ولا فرق بينهما، وإن لم يصرحوا بالتسوية، لكنهم لم يفرقوا بينهما، مثل: أن تقول طائفة [في المسألتين] بالإباحة (وتقول) طائفة فيهما بالتحريم، نظرت فإن كان طريق الحكم فيهما مختلف، مثل: أن تقول طائفة: إن النية شرط (في الوضوء) ، والصوم ليس بشرط في الاعتكاف، ويقول الباقون: بالعكس (إن النية لا تشترط في الوضوء ويشترط الصوم في الاعتكاف) ، فإنه يجوز من بعدهم أن يقول إحدى الطائفتين (في إحدى المسألتين) ويقول الأخرى في المسألة، فتقول: النية تجب (في الوضوء) ، والصوم يجب في الاعتكاف.

وقد ذهب إلى ذلك أحمد، وإنما جاز ذلك، لأنه إذا كان طريق المسألتين (مختلف) ، فأوجبنا التسوية أوجبنا الجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت