فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1668

نذر أن يعتكف مصليًا، فالأصل هو الصلاة والحكم نفي كونها شرطًا في الاعتكاف، والفرع هو الصوم وليس يثبت فيه الحكم (وإنما يثبت نقيضه) وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولم يجتمعا في العلة، لأن العلة التي لها"لم تكن الصلاة شرطًا في الاعتكاف"، (وهي) كونها غير شرط فيه مع النذر والعلة التي [له] : (كان الصوم شرطًا) في الاعتكاف"في كونه شرطًا فيه مع النذر".

(قلنا) : لا يسمى ذلك قياسًا لما بينا أن حكم الفرع ضد حكم الأصل وعلتهما مختلفة، فلا يجوز اختلاف حكم الفرع مع الأصل، وقد سماه بعض الحنفية مجازًا، لاستواء حكم الصوم في الاعتكاف مع النذر وعدمه، (كما استوى) حكم الصلاة فيه مع النذر وعدمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت