فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 1668

لوجب القطع على العلة التي استخرجها هي علة الحكم، (لوجوب) حكمنا بها، ولا يقطع هو عليها، لأنه مجتهد، ومحال أن نقطع نحن على ذلك دونه، مع كوننا متبعين له، ومع (أننا) إنما قطعنا على ذلك، لعلمنا بكونه نبيًا، وهو يعلم من ذلك (وألا نعلمه) .

والجواب: أن يجوز أن يكون بعد تكامل اجتهاده نعلم أنها علة الحكم، كما أنا نظن صدق المخبر إذا أخبر وحده)، (وإذا) انضم إليه غيره حتى صار خبره تواترًا، حصل لنا العلم بصدقه، بعد أن كان ظنًا، وكذلك المجتهد كان يجوز له الرجوع عن اجتهاده وترك الأمارة الواقعة (له) ، فإذا انعقد على قوله وأمارته الإجماع لم يجز له تركه ومخالفته.

وقيل: أنا لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الأصل، وإن جاز أن نقطع على علة حكم الفرع، كما إذا ورد خبر واحد بحكم أصل وعلته، ثم أجمع الناس على أن هذه العلة في الفرع صارت علة الفرع معلومة وعلة الأصل مظنونة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت