فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 1668

فهو مراد بالنص خلافًا لبعضهم: أنه لا يحكم له بأنه مراد بالنص.

وجه الأول: أنه إذا قاس على علة مجتهد فيها كان فرعها مرادًا بالاجتهاد، فإذا قاس على علة منصوص عليها يجب أن يكون فرعها مرادًا بالنص، لأن الأصل مستتبع لفرعه لابد منه، ألا ترى أن الإجماع الصادر عن اجتهاد ينعقد (مجتهدًا) فيه، والإجماع عن النص منعقد عن النص، ولأنه إذا قال: كل السكر لأنه حلو علمنا أن الحلاوة هي العلة، وفيها المصلحة، وأن أكل السكر مراد بالنص، لأجل الحلاوة فإذا (وجدت في العسل) علمنا أنه مراد بالنص أيضًا، لوجود العلة المنصوص عليها.

فإن قيل: متى أراد الله تعالى من المكلف حكم الفرع ونص عليه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت