فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 1668

احتج المخالف: بأن استواء (انفراد) الذكور مع كونها مع غيرها (في) بعض الأصول (لعلة أو دليل) لا يدل على أنه يجب أن يستوي في غيره إلا أن يبين وجود تلك العلة (فيه) ، أو دليل يدل عليه.

والجواب: إن) علل الشرع أمارات ظنية، فإذا رأينا الزكاة ركنًا في الشرع اتفق المخرج فيه حتى إن الذهب والفضة/166 أيجب في مضروبه ومكسوره على الانفراد (إذا) اجتمعنا، والحبوب يجب فيها (بمعنى) واحد، وكذلك الحيوانات لا يفرق بين ذكورها وإناثها في باب الوجوب وعدمه، غلب على ظننا تعلق الحكم بذلك، وصار كما لو (تقرر) من عادة إنسان (أنه) إذا أعطى ولده شيئًا أعطى أولاده مثل ذلك، متى رأيناه أعطى ذلك الولد دينارًا غلب (في) ظننا أنه أعطى بقية أولاده (مثل ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت