فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 1668

دليل آخر: (لو دل الطرد) على صحة العلة، لم يحتج القياس إلى أصل، لأنه إذا ذكر العلة وكانت مطردة فقد ثبتت بذلك كونها علة، فلا حاجة به إلى أصل، وقد جعل الأصل والفرع سواء، لأن كل واحد منهما العلة مطردة فيه، فلا معنى لكون أحدهما أصلًا والآخر فرعًا.

دليل آخر: (وهو) أن الطرد زيادة في الدعوى/166، 74 ألأنه ادعاء العلة في الأصل، فلما طولب (بصحتها) دل عليها بأنها علة في الفرع، (وحيث) وجدت فلم يزد إلا دعوى على دعوى، فصار بمثابة من ادعي على رجل دينارًا، فقيل له ألك بينة، فقال: بينتي أني أستحق عليه دينارًا (آخر) ، فإن ذلك زيادة في (دعواه) ، لا يثبت بها شيء.

دليل آخر: (وهو) أن العلة هو المعنى المقتضى للحكم المؤثر فيه في الشرع، مأخوذ من قولهم في المريض به علة، لأنها تؤثر (في المريض وتغير حاله، ولا يعلم كونها مقتضية للحكم بمجرد الطرد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت