الحنفية والشافعية.
وحكى عن بعض أهل العلم: المنع من التعليل بالاسم سواء كان علمًا أو مشتقًا.
لنا: أن علل الشرع أمارات موضوعة لإثبات الحكم الشرعي، فإذا قام الدليل على كون الاسم علة وجب الحكم بذلك، كما لو نص عليه صاحب الشرع، فقال: حرمت التفاضل في البر لكونه برا، فإنه يحرم كذلك إذا دل على الاسم دليل غير النطق من تنبيه (أو تأثير أو شهادة) الأصول.
دليل آخر: ما جاز أن يرد به الشرع نطقًا في العلة جاز أن يكون مستنبطًا كالصفة والمعنى في (الحكم) (يؤيد هذا) ، أن الصفة تراد لتمييز الأعيان، والاسم قد يحصل به ذلك (وزيادة) ، فجاز أن يعلق به الحكم.