فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 1668

لنا: (أنه) إذا جاز أن تكون الأحكام تارة إثباتًا وتارة نفيًا، جاز أن تكون (عللها) تارة إثباتًا وتارة نفيًا، لأن الأحكام تترتب (على العلل) ، ولأنه إذا جاز أن ينص عليه في التعليل جاز أن يستنبط بالدليل، ويعلق الحكم عليه (كالإثبات) ، ولأن العلل العقلية مع كونها موجبة، يجوز أن تكون فيًا فأولى أن تكون العلل الشرعية نفي وهي موجبة للظن.

احتج المخالف: بأن الذي يوجب الحكم (وجود معنى) ، (فأما) عدم المعنى، فلا يجوز أن يوجب الحكم، والنفي عدم المعنى.

والجواب: أن هذا مجرد دعوى، فلم لا يجوز؟ على أن كل نفي يتضمن إثباتًا فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات الحكم.

احتج: بأن العلة ما اشترك فيها الأصل والفرع، والنفي لا يصح (أن يشتركا) فيه.

الجواب: أنا لا نسلم، فإن (الاشتراك) يحصل في النفي، كما يحصل في الإثبات فلا فرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت