فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1668

(مالك) وأصحاب أبي حنيفة.

وقال بعضهم: تكون باطلة منتقضة فلا يحتج بها، وبه قال أصحاب الشافعي، وكلام أحمد رضي الله عنه يحتمل القولين معًا، فأما العلة (المنصوصة) ، فمن قال بتخصيص العلة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص العلة المستنبطة، اختلفوا في ذلك.

فقال بعضهم: يجوز تخصيصها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت