فهرس الكتاب
الصفحة 1332 من 1668
(مالك) وأصحاب أبي حنيفة.
وقال بعضهم: تكون باطلة منتقضة فلا يحتج بها، وبه قال أصحاب الشافعي، وكلام أحمد رضي الله عنه يحتمل القولين معًا، فأما العلة (المنصوصة) ، فمن قال بتخصيص العلة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص العلة المستنبطة، اختلفوا في ذلك.
فقال بعضهم: يجوز تخصيصها.
حجم الخط: