فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 1668

وحده الكرخي: بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوى من (الأولى) يقتضي العدول عن (الأولى) . وهذا معنى الذي قبله، ويلزم (عليهما) أن يسموا العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانًا، ويلزم (عليه أن يكون العدول عن الاستحسان إلى القياس استحسانًا) .

وحده شيخنا: بأنه ترك حكم إلى حكم هو أولى منه. وهذا ليس بشيء، لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا (بعضها) أقوى من بعض، وإنما القوة (للأدلة) ، (لأنها) (تترتب) في الشرع، (ويقدم بعضها على بعض الذي يقتضيه كلام صاحبنا: أن يكون حد الاستحسان: العدول عن موجب القياس) إلى دليل هو أقوى منه لأنه لم يرد (لفظه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت