فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 1668

(فكان) ذلك بمنزلة النطق به، ولهذا لو صرحت (به) فقلت، (فتعلق به وجوب القصاص كالمحدد أمكن ذلك، ومن ذلك أن يعلل أصحابنا في وجوب النية في) الطهارة: بأنها. طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة.

فيقول الخصم: هذا فاسد (لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع) ، لأن حكم الأصل سقوط النية، وحكم الفرع (وجوبها) .

(وللمستدل) أن يقول: قصدت التسوية بين المايع والجامد، وهذا الحكم موجود في الفرع والأصل، وإذا ثبت حكم التسوية ثم وافقت أن التيمم بالجامد تلزم فيه النية (لزمتك) النية فيما سواه.

فصل

فإن قال: جعلت العلة اسمًا (لقولنا) : تراب أو كلب، أو قال: جعلت (العلة) نفيًا، أو جعلت الاختلاف علة أو الاتفاق، وكل ذلك لا يجوز.

والجواب: أنا قد بينا جواز ذلك، فإن (أبيت) نقلنا الكلام إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت