فهرس الكتاب
فصل
فأما ممانعة الحكم في الأصل فمثل: استدلال أصحابنا في الترتيب: بأنها عبادة يفسدها الحدث، فكان الترتيب (فيها واجبًا) كالصلاة.
فيقول الخصم: لا أسلم أن الصلاة يجب فيها الترتيب، لأنه لوترك أربع سجدات من أربع ركعات جاز أن يأتي بها في آخر (صلاته) متوالية.
فللمستدل أن يبين موضعًا مسلمًا مثل أن (يقول) : أريد في الأصل ترتيب السجود على الركوع، وذلك لا خلاف في وجوبه.
(والثاني) أن يدل على أن الصلاة يستحق فيها الترتيب بقوله عليه السلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم ينقل (عنه) أنه صلى إلا مرتبًا، فدل على وجوب الترتيب.