فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 1668

فيقول: إنما وجب على السكران القضاء، لأنه ترك الصلاة بمعصية، لأنه لو ترك (الصلاة) بغير معصية لزمه القضاء، ولا يجوز أن يعلل الأصل بوصفين لا يحتاج الأصل إلى وجودهما في ثبوت حكمه، لأنه تطويل لا يفيد فيجب أن يعلل الأصل بعلة تعم الإكراه وعدمه.

فيقول: ترك الصلاة (بسكره) ، لأن القضاء يتعلق بذلك مختارًا كان أو مكرهًا، ومن ذلك أن يعلل في بيوع الأعيان الغائبة بأنه باع عينًا لم يرها، لوا شيئًا منها، فلا يصح بيعه كما لو باع النوى في التمر، واللبن في الضرع.

فيقول الخصم: لا تأثير لقولك لم ير شيئًا منها في الأصل، فإنه لو رأى بعض النوى لم يجز البيع أيضًا.

فيقول المستدل بتأثيره في الصبرة فإنه إذا رأى شيئًا منها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت