فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 1668

فصل

فأما إن دفع المعلل النقض: بأنه لا يتنازله الاسم العرفي المذكور (في العلة) مثل أن يستدل شافعي بأن الرجعة لا تحصل بالوطء، لأنه فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالضرب.

فيقول المعترض: ينتقض بقوله: أرجعتك إلى نكاحي، فإنه فعل اللسان، وتصح به الرجعة.

فيقول المعلل: لقول: لا يسمى فعلًا عرفًا بل يفرق بين الأقوال والأفعال.

(فيقال) : هذا قول وهذا فعل، فلم يصح هذا النقض، كان ذلك دفعًا صحيحًا.

فصل

فإن فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض نظرت فإن فسره بما هو ظاهر اللفظ ومقتضاه كفى ذلك في دفع النقض، مثاله: أن يعلل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت