فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 1668

فيقول: يستوي الأصل والفرع، لأن القدمين لا يمسح على حائلهما في الطهارة الكبرى أيضًا، (ومثل) ما استدل الحنفي في نكاح المحرم بأن من صح قبوله في البيع صح قبوله في النكاح كالحلال.

فقيل له: ينتقض بمن تحته أربع نسوة يصح قبوله للبيع، ولا يصح قبوله للنكاح.

فقال: قصدت التسوية بين المحرم والحلال، و (الحلال) كذلك أيضًا، وهذا لا يدفع النقض، والدليل على ذلك أن النقض وجود العلة، ولا حكم وهذا المعنى موجود، وإن استوى الفرع والأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت