فهرس الكتاب
علة المسح على حائل الرأس قاسه على الرجل بعلة التسوية بينهما، وهذا ظاهر الفساد.
(واحتج المخالف: بما تقدم من قصد التسوية، وقد بينا فساده) .
(واحتج) (بأن الكسر كالنقض) ، لأن الكسر ينقض المعنى، كما أن النقض (يبطل) اللفظ، ثم التسوية (في الكسر) ترفع الكسر (كذلك) في النقض.
وبيانه: (أنه) يستدل فيمن وطيء في كفارة الظهار ليلًا أنه لا يفسدها، (لأنه) وطء لم يفسد صوم الكفارة، فلم يقطع التتابع، أصله الوطء في كفارة القتل ليلًا.
فيقول المعترض: لا يمتنع أن لا يفسد الصوم، ويقطع التتابع كما