فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 1668

علة المسح على حائل الرأس قاسه على الرجل بعلة التسوية بينهما، وهذا ظاهر الفساد.

(واحتج المخالف: بما تقدم من قصد التسوية، وقد بينا فساده) .

(واحتج) (بأن الكسر كالنقض) ، لأن الكسر ينقض المعنى، كما أن النقض (يبطل) اللفظ، ثم التسوية (في الكسر) ترفع الكسر (كذلك) في النقض.

وبيانه: (أنه) يستدل فيمن وطيء في كفارة الظهار ليلًا أنه لا يفسدها، (لأنه) وطء لم يفسد صوم الكفارة، فلم يقطع التتابع، أصله الوطء في كفارة القتل ليلًا.

فيقول المعترض: لا يمتنع أن لا يفسد الصوم، ويقطع التتابع كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت