فهرس الكتاب
بعينه، ولزمه (نصرته) ، (ولا) يجوز أن ينتقل منه إلى غيره، كما لا يجوز أن ينتقل من دليل إلى دليل، وإن كان في الابتداء يجوز له أن يستدل بأي دليل (شاء) من أدلته.
فإن قيل: فههنا به حاجة إلى ذلك، لأنه يجوز أن يكون ليس له طريق إلى رد هذا القياس الذي عورض به إلا بنقضه، فإذا منع من ذلك (انسد) عليه باب الكلام.
(قلنا) : فيجب أن (نقول) (له) : أن ينقض بمسألة الخلاف لأجل ذلك، وله أن يقول: هذه الحجة/181 ب، لا أقول بها في هذا الموضع، لأجل ما قلت من الحاجة وهذا (لا يقال) .
واحتج: بأنه يجوز أن ينقض علة السائل بمسألة يقول بها السائل وحده، كذلك يجوز أن ينقضها بمسألة يقول بها هو وحده.
والجواب: أنه إذا نقض علة السائل (بأصله) فقد بين له أنها فاسدة عند السائل، فلا يجوز أن يحتج بما هو (فاسد) عنده بخلاف هذا، فإنه نقض بأصله، والقياس حجة عليه في