فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 1668

فصل

(فإن) نقض علته بموضع، فقال: (ذاك) موضع استحسان فلا يناقض به، مثل استدلال أصحابنا في الكلام ناسيًا: أن ما أبطل العبادة عمده أبطلها سهوه كالمحدث.

فقال المعترض: (ينتقض) بالأكل في الصوم، فإنه يفسد عمده ولا يفسد سهوه.

فقلنا: (ذاك) موضع استحسان فلا يناقض به.

قيل: هذا (دفع) يحتمل وجهين، أحدهما أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت