فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 1668

يقاس عليه مثاله: أن يقول (أصحاب أبي حنيفة) في الإحداد على المطلقة بأنها بائن أشبه المتوفى عنها زوجها، فينتقض (عليه) بالصغيرة والذمية، فيقول: (قصدت) التسوية بين المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها (فيقال له: إذا قصدت التسوية فكأنك قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها) بائنتان فزلمهما الإحداد، فيحتاج إلى أصل يقيسهما عليه.

الوجه السادس من الاعتراض: (الكسر) : وهو وجود معنى العلة ولا حكم (فكأنه) نقض المعنى، وقد اختلف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت