فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 1668

سبحانه وتعالى المحدثة على قدمه تعالى، واستدللنا بالمعجزة المتأخرة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك لما وجدنا الله سبحانه (وتعالى) : شرح التيمم وهو طهارة حدث، ومن شرطه النية، دلنا على (أنه) شرع الوضوء كذلك.

فصل

فإن قال: اعتبرت الفرع بأصل آكد منه، كاعتبار أصحابنا الاستنجاء في وجوب الإزالة (بسائر) البدن، (إذا كان عليه نجاسة) ،

فيقال لهم: (نجاسة بسائر) البدن آكد حكمًا، ولذا يجب إزالتها بالماء بخلاف موضع الاستنجاء.

والجواب (عنه) : أن العلة الموجبة للإزالة يشترك فيها الأصل والفرع، فوجب اعتباره به، وتأكد الأصل في حكم آخر، لا يمنع القياس، لأن (الأصل) (يكون) أقوى من (الفرع) ، فإنه يثبت بالنص، أو يقع الإجماع على حكمه، ولا يمنع ذلك القياس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت