فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 1668

وإنما نجعله أمارة على الآخر، وذلك جائز، ألا ترى أنه يجوز أن يصرح الشرع به، وقد بينا ذلك، ولأنه إذا كان طريق ثبوتهما واحدًا جاز أن يكون أحدهما أمارة على الآخر، ولهذا من له ولد أن يدل ثبوت الإرث لأحدهما على ثبوته للآخر، لأن طريق ثبوتهما الولادة، كذلك الطلاق والظهار طريق ثبوتهما واحد وهو النكاح فجاز أن يجعل أحدهما علمًا على الآخر.

وجواب آخر: وهو أن علتنا تتعدى، فتفيد حكمًا وهو/189 ب ظهار الذمي، وعلة السائل لا تتعدى وغير المتعدية باطلة عند بعضهم، وعند الجميع المتعدية أولى منها فكانت علتنا أولى بالتقديم.

(والجواب آخر) : أن الطلاق سابق للظهار، لأنه كان موجودًا قبل الشرع، فجاز أن يجعل علة في الظهار، والظهار ثبت حكمه في الشرع فهو متأخر، فلا يجوز أن (يؤخذ) منه حكم الطلاق، كما قالوا: (أنه) (لا يؤخذ) حكم الوضوء في النية من التيمم، لأن التيمم متأخر عن الوضوء، على أنه إذا علل: بأن من صح ظهار صح طلاقه لم يؤثر، فإن الذمي لا يصح ظهاره وطلاقه صحيح.

فصل

ومما يلحق بالقلب، وليس بقلب، وإنما هو معارضة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت