فهرس الكتاب
احتمل كونهما سواء، وبه قال الشافعية، واحتمل أن تقدم التي تقتضي العتق، وبه قال بعض المتكلمين.
(لنا) : إن كل واحد من العتق والرق، (حكم شرعي) فلا يقدم عليه كسائر الأحكام.
واحتج الخصم: بأن العتق (أقوى، لأنه) إذا وقع لا يلحقه الفسخ، وإذا بُعض سرى، فكانت علته أقوى.
والجواب: أنه أقوى إذا وقع، فأما قبل وقوعه فهو حكم شرعي بالقياس، كما أن الرق حكم شرعي (بالقياس) ، فلا فرق بينهما في ذلك فكان سواء.
فصل
ومنها أن تقتضي إحداهما إسقاط الحد، وتقتضي الأخرى إثباته