فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 1668

احتمل كونهما سواء، وبه قال الشافعية، واحتمل أن تقدم التي تقتضي العتق، وبه قال بعض المتكلمين.

(لنا) : إن كل واحد من العتق والرق، (حكم شرعي) فلا يقدم عليه كسائر الأحكام.

واحتج الخصم: بأن العتق (أقوى، لأنه) إذا وقع لا يلحقه الفسخ، وإذا بُعض سرى، فكانت علته أقوى.

والجواب: أنه أقوى إذا وقع، فأما قبل وقوعه فهو حكم شرعي بالقياس، كما أن الرق حكم شرعي (بالقياس) ، فلا فرق بينهما في ذلك فكان سواء.

فصل

ومنها أن تقتضي إحداهما إسقاط الحد، وتقتضي الأخرى إثباته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت