فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 1668

وذكاة المجوسي والمسلم، وإذا اختلطت أخته [بأجنبيات] ، ولأن تغليب الحظر (أحوط) ، لأن ارتكاب المحظور فيه إثم، وترك المباح لا إثم فيه.

ووجه الثاني: بأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر.

والجواب: أن الأمر على ما ذكرت إلا أن أحدهما يأثم بفعله، والآخر لا يأثم بتركه، فكان اجتناب الإثم أحوط وأولى.

فصل

ومنها: أن تكون (إحداهما) (مقيسة) على أصل نص على القياس عليه، كقياسنا الحج: (في أنه) لا يسقط (بالموت) على الدين، أولى من قياسهم على الصوم والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في خبر الخثعمية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت