فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 1668

أولى، وقال بعضهم: هما سواء، وهذا كقياسنا في إيجاب الوضوء من الملامسة، وقياسهم في إسقاطه، فيكون قياسنا أولى لأن فيه زيادة حكم واحتياط للتعبد، وما أفاد حكمًا شرعيًا أولى، ولأنهما دليلان تعارضا فقدم الناقل منهما كالخبرين.

(واحتج الخصم) : بأن المبقية قد أفادت ما لم يكن في الأصل، لأن البقاء على استصحاب حال الأصل، لا يخصص به والعلة تخصص فساوت الناقلة في إفادة حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت