لا يقتضي إلا كونه ندبًا لم يكن (لهذا) الكلام فائدة لأن السواك قد كان ندبًا (قبل هذا الكلام) .
فإن قيل: المراد بهذا الكلام لأمرتهم (بقرينة) على وجه يقتضي الوجوب، وليس يمنع أن يقتضي الوجوب بدلالة.
قلنا: الظاهر من قوله لأمرتهم أنه (يأمرهم) أمرًا متجردًا عن القرائن.
185 -وأيضًا قوله عليه السلام لبريرة:"لو راجعته فإنه أبو ولدك. فقالت: أبأمرك؟ فقال: لا. إنما أنا شافع"ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب. فلما تبرأ من الأمر وفرق بينه وبين الشفاعة دلّ على أنه لو أمر اقتضى الوجوب.
فإن قيل: هذا يدل على أوامر الله ورسوله وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة.