فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1668

الوجوب. كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد في الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة، ألا ترى (أن إيجاب أخذ) الجزية من المجوس برواية عبد الرحمن بن عوف:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية أبي هريرة وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام:"فليصلها إذا ذكرها"إلى غير ذلك.

وأيضًا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: {وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} ولم ينكر عليه أحد هذا الاستدلال مع مخالفة أكثرهم (له) في الرأي 21 ب/ (فدل) على أن الإجماع انعقد أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: يحتمل أن يكونوا رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب، ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة.

قلنا: الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت