فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 1668

واحتج: بأنه لو قال: الشفعة لجار الدار وجبت لجار الدكان، لأنه لا فرق بينهما، فقد نقلنا حكم المسألة إلى نظيرتها.

والجواب: أن نظير مسألتنا أن نقول: ولا شفعة في الدكان، فلا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى، فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم، فالظاهر حملها على نظيرتها.

فصل

إذا روى عنه في مسألة (روايتان مختلفتان) وصح نقلهما، فقد بينا أنه لا يجوز أن يقولهما في حالة واحدة، ولا نقل عنه ذلك (إلا) وبين مذهبه في إحداهما، فإن قالهما في حالتين فلا يخلو أن يعلم أيهما قال أخيرًا، أو لا يعلم، فإن لم يعلم اجتهدنا في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فجعلناها مذهبًا له، وكنا في الأخرى شاكين، وإن علمنا الأخيرة فقد اختلف أصحابنا، فمنهم من لم يجعل الأولى مذهبًا له/220 ب، فقال: رجع عنها فلا تضاف إليه، ومنهم من قال: تكون مذهبًا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها، وقد ذكروا ذلك في مسألة رؤية (المتيمم) الماء في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت