فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1668

وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على (الوجه) الآخر، فوجب التوقف فيها كاللون والعين.

والجواب: (أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة) تحتمل غير الوجوب (بحال) ، وإنما تتحمل على غير (وجه) الوجوب بقرينة (أو دليل) .

ثم هذا يبطل بقوله 22 ب/ أوجب وفرضت، فإنه قد استعمل في غير الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله:"المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثًا".

ثم إطلاقه يحمل على الوجوب، ويبطل بأسماء الحقائق أيضًا (بالأسد والجواد والحمار) فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت