قال: اشتر لي، اقتضى مرة واحدة بخلاف أمر الله تعالى، فإنا لا نعلم ما عنده فقلنا يقتضي التكرار.
قيل: العبد لا يعلم ما في قلب السيد، فإذا قال: افعل، اكتفينا بمرة واحدة إذا فعلها، لم يكن ذلك إلا أن الأمر لم يقتض التكرار، وقولكم لا يعلم ما عند الله (( لا يصح فإنه ) )لو أراد التكرار (( لكان ) )بلفظ العموم كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} ).
223 -دليل ثاني: قوله"صل"أمر (بما هو صلاة) (كما أن قوله صلى خبر عنه) .
ثم يثبت أن قول القائل:"صلى فلان"لا يقتضي التكرار، (فكذلك) قوله صلّ.
224 -دليل ثالث: قول القائل لغيره: ادخل الدار، معناه: كن داخلًا (وبدخلة واحدة) يوصف بأنه داخل، فكان ممتثلًا، وكان الأمر عنه ساقطًا.