(ويجاب عنه بأنه لو لم يقتض التكرار لما حسن الاستفهام وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة) .
(ويجاب عن سؤالهم بأن يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام بل أمره يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة فقد امتثل المأمور به وأسقط عنه الخطاب) .
229 -احتج الخصم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) قال (في شارب الخمر) :"اضربوه"، فكرر الضرب.
قلنا: إنما كرروا بقرينة وهي شاهد الحال أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره وذلك لا يحصل بمرة (واحدة) ، وخلافنا في المتجرد عن القرائن، ألا ترى أنهم لم يضربوه أبدًا.
230 -احتج بأن قال:"روي أن الأقرع بن حابس،"