فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1668

ذكرها تصلح للعموم والخصوص ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة تدل على مراد المتكلم بها.

وقال محمد بن شجاع الثلجي وغيره: إن هذه الألفاظ تقتضي"أقل"الجمع بظاهرها ولا تحمل على ما زاد على ذلك إلا بدليل.

ومن الناس من قال: هذه الألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي دون الخبر.

496 -فالدليل على قولنا (ما روى) أنه لما نزل قوله تعالى: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت