فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1668

بعض (فيصير ذلك) كالاستثناء سواء، والعلة المخصصة لا تصير بتخصيصها مجازًا أيضًا.

516 -احتجوا بسادس: أنه لو كان حقيقة العموم للاستغراق لما جاز استعماله في الجاز.

والجواب: أنه يبطل بالألفاظ (التي ذكرنا) من الأسد والحمار وغير ذلك، هي حقيقة وتستعمل في الرجل مجازًا، ثم ينقض بالاستثناء في العدد فإنه إذا قال: له عليّ عشرة/ 53 أإلا درهما أو كر إلا قفيزًا هو استثناء ولا نجعله مجازًا.

517 -احتجوا بسابع: أن لفظ العموم لو كان حقيقة في الاستغراق (لوجب) إذا دل الدليل على أنه (إذا) أريد به البعض أن يصير مجازًا لأنه استعمل في غير ما وضع له.

الجواب: أن (المجاز) ما تجوز به عما وضع له كالأسد حقيقة في البهيمة ثم يتجوز به في الرجل الشجاع، فأما لفظ العموم فما تجوز به وإنما شمل ما عدا المستثنى فهو حقيقة فيما دخل تحته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت