فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1668

يجب حمله على عموم الأزمان وإن جاز أن يكون منسوخًا في بعض الأزمان. كذلك يجب حمله على عموم الأعيان وإن كان/56 ب مخصصًا في بعضها.

الجواب: أنا ما يخص الزمان نسخ، والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة (فلا) يجب التوقف لأجله، كما إذا عرف عدالة الشهود لم (يجز) أن يقف حتى يرد عليهم الفسق، بخلاف مسألتنا، فإن ما يخص الأعيان يرد معه وقبله فيجب أن نبحث فإن وجدناه خصصناه. (وإن لم نجده حكمنا بعدمه وحملنا اللفظ على شموله كالشهود) إذا لم نعلم حالهم استكشفناه.

570 -احتج بأن ما ذهبتم إليه يفضي إلى الوقف الذي قاله الأشعري، لأن الأصول غير محصورة، ويجوز أن لا نجد اليوم ونجد بعد اليوم فيقف (النص) أبدًا.

الجواب: أنه لا يلزمه تكرار النظر بل ينظر فيما يبلغ إليه اجتهاده من الأصول فإن وجد المخصص وإلا اعتقد العموم كالحاكم في الحادثة، وفي حكمه بالشهود ينظر النص ويبحث عن العدالة قدر الاجتهاد، ولا يتوقف أبدًا ويقول: إذا لم أجد الآن فعسى أن أجد النص والقدح في الشهود فيما بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت