فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 1668

ثم قال: بعد شهر منطلق، أو قال: من دخل الدار، ثم قال بعد شهر فله درهم. لم (يحسن) ذلك (كذلك) الاستثناء.

579 -دليل ثالث: أنه لو جاز (ذلك) وصح، (لم يستقر) عقد، ولا إيقاع طلاق وعتاق، ولم يوثق بأحد في وعد ولا وعيد، لجواز أن يستثني بعد زمان ما يسقط حكم الكلام، وفي اتفاق الناس على خلاف هذا دليل (على) بطلانه.

580 -دليل رابع: أن من جوزه إلى سنة، لم ينفصل عمن جوزه إلى سنتين وأكثر، فبطل الجميع.

581 -واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والله لأغزون قريشًا مرتين. ثم سكت ساعة. وقال: إن شاء الله تعالى".

الجواب: أن هذا غير ثابت، ولو ثبت فليس المراد به الاستثناء، وإنما المراد به أن الأفعال المستقبلة بمشيئة الله، ولهذا قال تعالى: {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت