فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1668

متفق عليه جاز تخصيصه بخبر الواحد، وما لم يدخله التخصيص لا يخص.

620 -دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه في آية المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الإجماع على ذلك.

وكذلك قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} في النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر أبي هريرة:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

واحتج أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بخبر الواحد لما طلبت ميراثها وأمثال ذلك كثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت