فإن قيل: فقد (قبلوا) خبر الواحد فيما لا يجوز قبوله، ولهذا قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة وإن كان لا يجوز (النسخ) .
قلنا: قد ذكر شيخنا أنه يجوز ذلك أيضًا لأن أحمد نص عليه فقال في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحًا وجب العمل به.
ثم قال: أليس القبلة حين حولت أتاهم الخبر وهم في الصلاة فتحولوا نحو القبلة وخبر الخمر أهرقوها ولم ينتظروا غيره، فقد أخذوا بخبر الواحد فيما يخبر به (من) النسخ.