وحكي (أن) أبا ثور أوجب ذلك لأنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم (في شاة ميمونة) :"دباغها طهورها"يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما إهاب دبغ فقد طهر".
740 -لنا: أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق، فلا يخص إلا بما ينافيه، ولا تنافي بين قوله:"دباغها طهورها"وبين قوله:"أيما إهاب دبغ فقد طهر""فلم يجز"تخصيصه.
فإن قيل: تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها بخلافها.
قيل: دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين، وإن قلنا إنه حجة فصريح العموم أولى منه، لأن صريح العموم أولى من دليل صريحه. والله أعلم.