751 -احتج بأن قال القرآن كالكلمة الواحدة فيجب تقييد بعضه بما يفيد به البعض الآخر.
الجواب: إن أردتم أنه كالكلمة الواحدة في أنه لا تناقض فيه فصحيح، (وإذا) كان صحيحًا لايتناقض، يجب تقييد بعضه (ببعض كالجنسين) المختلفين.
وإن أردتم أنه كالكلمة في وجوب تقييد بعضه ببعض فهو نفس الخلاف ولهذا لم يقيد بعضه بما قيد به بعض فخالف في الحكم، ثم لو صح هذا (لوجب) أن يكون كل ما فيه عموم، (لأن فيه عمومًا) ، أو يجعل كل أمر فيه غير واجب لأن فيه أمرًا غير واجب، أو يجعل كل إطلاق فيه مشروطًا.
752 -احتج بأنا نقول في الخبرين: أحدهما عام، والآخر خاص، يحمل العام على الخاص كذلك في المطلق والمقيد.
الجواب: أنه لا فرق بينهما لأنا نقول بذلك إذا وردًا في حكم واحد وأما إذا وردا في حكمين فلا يخص العام بالخاص.
753 -فصل: (والدليل) على بناء المطلق على المقيد