فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1668

يدخل الدار استحق الدرهم. (وإن) كان الشرط في استحقاق الدرهم دخول الدار أولا.

قيل: إنما لم يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر لأن الشرط الأول (لا يتعرض) للشرط الثاني بنفي ولا إثبات، ألا ترى أن قوله: إن دخل زيد الدار، فأعطه درهمًا (أنه جعل) (من) كمال (الشرط) في عطيته دخول الدار، وذلك لا يتعرض لقوله وإن دخل المسجد فأعطه درهمًا.

(فإن قيل: لا يتعرض قوله إن دخل الدار) فأعطه درهمًا لقوله وإن لم يدخل.

قلنا: بل قوله وإن لم يدخل إبطال للشرط ورجوع عنه (لأنه يستحق) الدرهم بكل حال ولو لم يدخل قط، بخلاف قوله وإن دخل المسجد لأنه قام مقام الشرط الأول شرط ثان لا يستحق (به) العطية إلا (بكل) واحد منهما فلا تكون العطية مستحقة مع عدم الشرط الأول بكل حال لأن العطية تقف عليهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت