فهرس الكتاب
الصفحة 580 من 1668
وابن الأعرابي والفراء وغيرهم إذا حكى الواحد منهم عن العرب على أن هذا يتضمن عملًا، وخبر الواحد يثبت به العمل.
وأما قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} . لما علق الإباحة بالأربع دل على أن ما زاد لا يجوز، وخصصنا به قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} وكذلك عقلت الأمة من تعليق الحد في الزنا بمائة، وفي القذف بثمانين أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:"في أربعين من الغنم السائمة شاة""خص به قوله"في الغنم صدقتها.
حجم الخط: