فأما الأعيان الستة فقد نبه على علتها فقال:"ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان".
جواب آخر: أنا إذا عرفنا بطلان هذه (الأقسام من) قوله صلى الله عليه وسلم:"في سائمة الغنم الزكاة"ولم نجد دليلًا نافيًا للزكاة عن المعلوفة ثم (اتفقنا) أن الزكاة لا تجب فيها فما نفينا إلا بدليل الخطاب.
775 -دليل آخر: أن تقييد الاسم بالصفة يقتضي التخصيص، لأنه لا يجوز أن يقول: أعط رجلًا طويلًا أو أبيض، والطويل والقصير والأبيض والأسود عنده سواء، فإذا ثبت هذا قلنا كل ما اقتضى تخصيص الاسم (العام) ، اقتضى المخالفة بين المخصوص والمخصوص منه كالعام المخصص.,
776 -دليل آخر: أنه يجب أن تدل الصفة على انتفاء الحكم عما عداها لتكون أعم لدلالتها.
فإن قيل: إنما يجب ذلك إذا وضعت اللفظ لذلك الشيء، وهذه لم توضع لنفي ما عدا الصفة.
قلنا: قد بينا أنها قد وضعت لذلك بما تقدم.