فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1668

قيل: نحن لا نوجب ذلك ويجوز النسخ إلى غير بدل وقد تقدم الكلام (فيه) .

ثم الجواب عن كل دليل على التفصيل.

أما قوله:"نأت بخير منها لا يكون (إلا) من الجنس فلا نسلم ذلك بل إذا قال: ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه يعني آتيك بشيء خير منه لستار دار، قال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} ولا يقتضي من جنسها."

وعن الثاني أنه يريد بخير منها (أي) (يريد) خيرًا منها في النفع وحصول الثواب والمصلحة وليس يجب أن يكون خيرًا في كل شيء لأنه ليس بلفظ عموم.

وعن الثالث: أنه إذا دلت السنة على النسخ (فإن الله) تعالى هو الناسخ لأنه هو الذي أوحى إلى نبيه بالناسخ.

وعن الرابع: أن المنفرد بأن يأتي بما هو أنفع (في الحكم)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت