فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1668

فإن قيل: الأحكام (المطلقة) كلها مقيدة بالنسخ أو العجز.

(قلنا ذلك) يشترط فيها تجويزًا لا باللفظ لأن العبادة المقدرة بمدة (باللفظ) لا يسمى انقضاء مدتها نسخا، ألا ترى إلى قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} /98 ب لا يجعل دخول الليل نسخًا.

جواب آخر: أن الآية نسخت في الجلد بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وفي (الرجم) بقوله:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".

فإن قيل: ذلك ليس بقرآن ولهذا قال عمر رضي الله عنه: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لكتبت في حاشيته،"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"."

قلنا: ذلك كان قرآنا ونسخ رسمه فقال عمر: لولا أن يقال زاد في القرآن الثابت الرسم لكتبت ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت