فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1668

وقال القاشاني وابن داود والرافضة: لا يجوز العمل به.

وقال قوم: يجوز ورود التعبد به، لكن لم يرد التعبد به.

لنا على وجوب ذلك الشرع قوله: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} فتعبدنا بقبول خبر كل طائفة خرجت للتفقه، ثم أنذرت قومها، وهذه صفة خبر الواحد، لأن الفرقة تقع على الثلاثة، والطائفة منها واحد أو اثنان، يدل عليه قوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت