فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1668

الجواب: أنهما فعلا ذلك احتياطًا واستظهارًا، ولهذا روى عن عمر: أنه قال لأبي موسى: لا أتهمك، ولكني أردت أن لا يجترئ أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رجع وغيره إلى خبر الواحد.

وجواب آخر: أنه يحتمل أن يكون الصديق لم يغلب على ظنه قول المغيرة، وكذا عمر فطلبا آخر، استظهارًا، ولهذا إذا لم (يقو) في قلب الحاكم قول الشاهدين جاز أن يلتمس شاهدًا ثالثًا.

واحتج: بأن الشهادة لا يقبل فيها إلا قول اثنين، كذلك الخبر، (لا يقبل فيه إلا قول اثنين) .

الجواب: أن الشهادة تتأكد على الخبر، ولهذا لا يقبل فيها العنعنة والإرسال، ولا تقبل شهادة النساء في الحد، والعبيد عندهم، ويقبل خبرهم، ولأن إلحاق الخبر بالفتوى أولى، لأن كل واحد منها إخبار عن حكم شرعي. (والله أعلم بالصواب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت