فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1668

فصل

فإن (عمل) بخبر الواحد أكثر الصحابة، وعابوا على من (خالفهم) مثل أخذهم بخبر أبي سعيد في تحريم بيع الدرهم بالدرهمين، وعيبهم على ابن عباس فهل يوجب العلم بصحة الخبر؟

(قال) عيسى بن أبان: يقطع (به) ، لأنهم عملوا به، وعابوا على من خالفه، فدل على أنهم لم يسوغوا اجتهاده في مخالفته.

وقال أكثر الشافعية: لا يقطع على صحته، لأن مخالفة الواحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت