احتج: بأن الإجماع يجوز أن ينعقد على حكم القياس، ولا ينعقد على خبر الواحد، لأنه إذا انعقد عليه صار تواترًا.
الجواب: أنه إذا انعقد على حكم القياس لم يلتفت إلى الناس، وصار الإجماع هو الحجة (أيضًا) لا القياس، كما يصير الخبر تواترًا في المعنى، فلا فرق بينهما.